العلامة الحلي
80
مختلف الشيعة
بعض الآثار . وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال : روى بعض أصحابنا - من وجه ضعيف لم يصح عندي - إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجل من ناحية اليسار ضلعا أنقص ، فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة ، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب الأيمن تسعة ومن جانب اليسار ثمانية ، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت . وروي عنهم - عليهم السلام - أنه يورث من المبال ، فإن سلسل البول على فخذه فهي امرأة ، وإن زرق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل . وجميع ما ذكرناه كله من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل : الحيض واللحية والجماع وغير ذلك . ولو أن رجلا مات وترك خنثى مشكلا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللخنثى . وقال علي بن بابويه : ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى . وقال الصدوق : فإنه ينظر إلى إحليله فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ، وروي في حديث آخر أنه إذا مات ولم يبل فنصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ( 1 ) .
--> ( 1 ) المقنع : ص 176 - 177 . وليس فيه : " وروي . . ميراث الأنثى " .